غير مصنف
المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن نذر الزوجة
شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن نذر الزوجة.
السؤال: هل يجوز للزوجة النذر في امر معين من دون اذن زوجها؟
الجواب: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها.
٢السؤال: هل يجوز للزوج حلّ نذر الزوجة بعد اذنه لها فيه؟
الجواب: اذا اذن لها الزوج في النذر ـ فيما يعتبر فيه اذنه ـ فنذرت عن اذنه انعقد، ولم يكن له حلّه بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.
انتهى